للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآية، ثم قال: عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة (١).

٧٦٧٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

وهو قول سعيد بن جبير وأبي قلابة ووهب بن منبه، وكذلك قال أحمد بن حنبل (٣).

وفيه قول رابع: وهو أنه إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإلا فهي يمين.

روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر.

٧٦٧٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، عن مكحول، عن عامر، عن [ابن مسعود] (٤) في الحرام قال: إن نوى أو أراد طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقا أو لم يرد طلاقا فهي يمين تكفر (٥).

٧٦٨٠ - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا علي بن مسهر، عن حجاج بن أرطأة، عن نافع، عن ابن عمر في الحرام قال: إن كان نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها (٦).


(١) أخرجه النسائي في "الكبرى" (١٦٠٩)، والدارقطني (٤/ ٤٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٣٥٠٧) من طرق عن الثوري به.
(٢) "المصنف": (١٣٨٥).
(٣) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٤٤).
(٤) في "الأصل": ابن عباس. وهو خطأ - لا شك - من الناسخ.
(٥) أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٢٣٩٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦ - باب ما قالوا في الحرام من قال لها أنت عليّ حرام، والبيهقي (٣٥٠) من طريق شريك به.
(٦) أخرجه ابن حزم في "محلاه" (١٠/ ١٢٥)، من طريق نافع بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>