للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال النخعي وطاوس.

وقال الشافعي (١): إن أراد الطلاق فهو طلاق، وهو ما أراد من الطلاق، وإذا قال: أردت تحريمها بلا طلاق كانت عليه كفارة يمين.

وقال إسحاق: هو ما نوى، فإن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا كان كما نوى، وإن لم يكن فيه نية فأدناه يمين.

وفيه قول خامس: أن ذلك ما نوى فلا يكون أقل من واحدة. هكذا قال الزهري (٢).

وفيه قول سادس: وهو أن ذلك تطليقة بائنة: كذلك قال حماد بن أبي سليمان.

وفيه قول سابع: يروى عن علي: وهو أنه قال: لا آمرك أن تتقدم، ولا آمرك أن تتأخر.

٧٦٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر.

وفيه قول ثامن: يروى عن النخعي أنه قال: إن نوى طلاقا وإلا فليس بشيء.

وفيه قول تاسع: قاله مسروق قال: ما أبالي حرمت امرأتك أو قصعة من ثريد.

٧٦٨٢ - وروي عن الشعبي أنه قال: ليس بشيء.


(١) "الأم" (٥/ ٣٧٦ - الحجة في البتة وما أشبهها).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٧١).
(٣) "المصنف" (١٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>