للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلاقا، لأن في قولها: "فاخترناه" فلم يكن ذلك طلاقا دلالة على أنهن إن اخرتن أنفسهن كان ذلك طلاقا، ويدل على معنى ثالث: وهو أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتها، إذ غير جائز أن يطلق رسول الله بخلاف أمر الله ﷿ ويدل على معنى رابع: وهو أن من خير امرأته فقاما من مكانهما أن الخيار لا يزول بفراقهما وموضعها الذي خيرها فيه خلاف قول من زعم أن ذلك لها ما دامت في المجلس بين ذلك في قوله: "لا عليك، لا تعجلي حتى تستأمري أبويك".

اختلف أهل العلم في الرجل يخير زوجته.

فقالت طائفة: أمرها بيدها فإن قامت من مجلسها فلا خيار لها. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وفي أسانيدها مقال لأهل العلم (١)، وكذلك قال جابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد والشعبي، والنخعي. وروي ذلك عن شريح، وبه قال مالك (٢)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٣) وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

٧٦٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص


(١) قال البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٤٨٣): وهذِه أسانيد غير قوية، وأمثلها طريق جابر.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥ - كتاب التخيير والتمليك).
(٣) "الأم" (٥/ ١٧٥ - الخلاف في الطلاق).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٤٧ - باب الخيار).
(٥) "المصنّف" (١٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>