للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته، أو ملكها أمرها، فافترقا من ذلك المجلس، ولم يحدث شيئا، فأمرها إلى زوجها (١).

٧٦٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضي شيئا فلا أمر لها.

٧٦٩١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (٣)، أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء.

وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره حتى يقضى فيه. كذلك قال الزهري، وقتادة، وروي ذلك عن الحسن.

وقال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الباب الاتباع لسنة رسول الله في عائشة حتى جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويها، ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا للأمر. وكذلك قال ابن نصر، وقال: هو عندي أصح الأقاويل في النظر. والله أعلم.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٩٣٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٨ - ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار .. ) من طريق المثنى به. وقال البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٤٨٣): والمثنى ضعيف.
(٢) "المصنّف" (١١٩٢٩)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٣٣٣ رقم ٩٦٥٢)، وقال البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٤٨٤): وأما حديث ابن مسعود فهو منقطع بينه وبين مجاهد.
(٣) "المصنّف" (١١٩٣٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٨) من طريق أشعث عن أبي الزبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>