للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت أو متى شئت أو إذا ما شئت أو كما شئت.

وكان سفيان الثوري يقول (١): إذا قال: أنت طالق متى شئت وإذا شئت، فهي طالق متى شاءت وإذا شاءت تطليقة ليس لها فوق ذلك. وإذا قال: أنت طالق كلما شئت فهي كلما شاءت طالق حتى تبين ثلاث.

وقال أحمد بن حنبل (٢) في إذا شئت كما قال الثوري ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها.

وكذلك قال إسحاق إلا الغشيان. وكان أبو ثور يقول: وإذا قال لها أنت طالق إذا شئت أو متى وإذا ما شئت أو كلما شئت فإن ذلك على الأبد كلما شاءت وقع الطلاق، فإن شاءت مرة واحدة فوقعت تطليقة ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها بعد لم يكن لها بعد ذلك مشيئة، وذلك أن حكم ذلك النكاح قد سقط فلا يعود شيء من أحكامه على أحكام النكاح الثاني.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قال لها: إذا شئت فأنت طالق، أو قال: متى شئت فأنت طالق فقامت من ذلك المجلس كان لها بعد ذلك إن شاءت، وليس ذلك مثل قوله: إن شئت إنما ذلك على المجلس، وإذا شئت ومتى شئت، وإذا ما شئت، ومتى ما شئت: لها المشيئة في ذلك كله أبدا مرة واحدة في ذلك المجلس، وغير ذلك المجلس. وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، كان لها أبدا كلما شاءت حتى يقع عليها منه


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٠٠١).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١١٩، ١١٢٠).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٣٥ - باب المشيئة في الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>