للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاث تطليقات، ولو شاءت مرة واحدة لصارت طالقا بواحدة، ثم انقضت عدتها ثم خطبها فتزوجها كانت لها المشيئة أيضا.

وقال حماد بن أبي سليمان في قوله: أنت طالق متى شئت أو إذا شئت: فإذا شاءت فهي مرة واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق كلما شئت فهي طالق كلما شاءت حتى تبين.

وقال الحكم في قوله: أنت طالق كلما شئت: كلما شاءت فهي طالق.

وقال حماد: في ذلك المجلس ما نوى (١).

مسائل

قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت إن شاء فلان: أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان (٢). كذلك قال أحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).

وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إن أحببتهن، فقالت: أحب واحدة وواحدة وواحدة، لم يقع عليها شيء، وبطل ما جعل فيها في قول أبي ثور.

وأما قول أصحاب الرأي (٥): يقع عليها كلهن.

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كنت تحبيني فأنت طالق، وإن كنت


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١٥ - ١٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٩ - باب من قال لامرأته أنت طالق إن شئت)، و "سنن سعيد" (١/ ٣٣٦ - ٣٣٨).
(٢) "الإجماع": (٤١٧).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٢١).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٣٥ - باب المشيئة في الطلاق).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢٣٥ - باب المشيئة في الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>