للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبغضيني فأنت طالق، فإن هذا لا يعلم إلا بقولها، فإن قالت بشيء من هذا أنها عليه مما يقع به الطلاق استحلفت، وكان الطلاق واقعا عليها، وذلك أن هذا شيء لا يطلع عليه إلا الله ﷿ وهي كذلك.

قال أبو ثور: وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، غير أنهم قالوا: هذا استحسان، وأما في القياس فلا ينبغي له أن يصدقها. ولا نأخذ في هذا أيضا بالاستسحان (٢).

وسئل مالك (٣) في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن كنت تبغضيني، فقال: سل امرأته، فإن أقرت أنها تبغضه طلقت، وإن أنكرت لم يفرق بينهما وذلك في مجلسهما.

وإذا قال الرجل لامرأتين: إذا شئتما فأنتما طالق، فشاءت إحداهما، لم يقع الطلاق. ولو ماتت إحداهما ثم شاءت الأخرى لم يقع. وإن شاءتا جميعا أن يوقعا الطلاق على إحداهما دون الأخرى لم يقع، لأنهما شاءتا غير ما جعل لهما. هكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي (٤).

وإذا قال الرجل لامرأته: إن شئت الطلاق، فقال: وهو ينوي الطلاق،


(١) "المبسوط" (٦/ ٢٣٢ - باب المشيئة في الطلاق).
(٢) قوله: (ولا نأخذ .. ) الظاهر أنه من كلام المصنف، فأصحاب الرأي تقدم قولهم بأنهم أخذوا بالاستحسان ولا يستقيم أن يكون هذا القول منهم، وفي "المبسوط" قال … والقول فيه قولها استحسانًا، وفي القياس لا يقبل قولها إذا أنكره الزوج؛ لأنها تدعي شرط الطلاق وذلك منها كدعوى نفس الطلاق ولكنه استحسن فقال: لا طريق لنا إلى معرفة هذا الشرط إلا من جهتها، فلابد من قبول قولها فيه .. ).
(٣) "المدونة" (٢/ ٦٠ - ٦١ - فيمن قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني). وفيها أنه لا يجبر على فراقها، ويؤمر فيما بينه وبين الله أن يفارقها.
(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٣٦ - باب المشيئة في الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>