للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي [قول] (١) الشافعي (٢): له مهر مثلها، وقال النعمان (٣): ترد المهر الذي أخذت منه، لأنها قد غرته من ذلك. وقال أبو ثور: له ملء الدن خل من الخل الذي وصفته. وفي قول محمد بن الحسن: له مثل كيل ذلك الخل من خل وسط.

وإذا أختلعت المرأة من زوجها إلى قدوم فلان أو إلى موته بشيء معلوم، فالخلع جائز في قول الشافعي (٤)، وله مهر مثلها، لأن ذلك إلى أجل مجهول.

وقال أصحاب الرأي (٥): المال حال عليها.

وكان أبو ثور يقول: الخلع جائز، والمال إلى ذلك الأجل، واحتج بأن الله أنظر المعسر فقال: ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ (٦) قال: وقد اشترى النبي إلى الميسرة.

وكان ابن عمر يشتري إلى الميسرة، وقد باع تميم داره من عثمان واشترط سكناها إياه، وكل هذا إلى أجل مجهول قد فعله القوم، وأرى ذلك جائزا. وإذا اختلعت المرأة من زوجها بعرض من صوف أو طعام معلوم إلى أجل معلوم فهو جائز في قول الشافعي (٧)، وأبي ثور وأصحاب الرأي (٨).


(١) ليست "بالأصل". والمثبت من "الإشراف".
(٢) "المهذب" (٢/ ٧٣).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٢٥ - باب الخلع).
(٤) "المهذب" (٢/ ٩٥).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢٢٥ - ٢٢٦ - باب الخلع).
(٦) البقرة: ٢٨٠.
(٧) "الأم" (٥/ ٢٩٤ - ما يجوز أن يكون به الخلع).
(٨) "المبسوط" (٦/ ٢٢٦ - باب الخلع).

<<  <  ج: ص:  >  >>