للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسائل:

واختلفوا في قوله: وإذا حلف أن لا يطأ زوجته حتى تمضي سنة إلا مرة ففي قول الشافعي، وأبي ثور: ليس بمولي، ولا يحكم عليه بحكم الإيلاء من قبل أن له أن يطأها مرة بلا حنث، وإذا أصابها مرة كان موليا إن كان بقي من يوم أصابها من وقت اليمين أكثر من أربعة أشهر، وإن لم يكن بقي مقدار أربعة أشهر من السنة سقط الإيلاء عنه.

وقال أصحاب الرأي (١) كما قالا، غير أنهم قالوا: إن كان بقي من السنة أربعة أشهر فهو مولي.

واختلفوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها تطليقة وتنقضي عدتها ثم ينكحها.

فقالت طائفة: هو مولي، هذا قول النعمان (٢) وأصحابه. وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي.

وفيه قول ثان قاله الشافعي (٣) بمصر، قال: إذا طلقها فكانت أولى بنفسها منه بأن تنقضي عدتها، ثم نكحها نكاحا جديدا بعد العدة أو قبلها سقط حكم الإيلاء عنه بأنها صارت لو طلقها لم يقع عليه طلاقه، فلا يجوز أن يكون عليه حكم الإيلاء وهو لو أوقع لم يقع.

وفيه قول ثان: أنه يعود عليه الإيلاء ما بقي من طلاقه شيء.


(١) "المبسوط" (٧/ ٢٧ - ٢٨ - باب الإيلاء).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٣٢٢ - باب الإيلاء).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٢ - طلاق المولي قبل الوقوف ونحوه).

<<  <  ج: ص:  >  >>