للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: قال مالك (١): إن آلى منها فوقفته بعد الأربعة ثم تزوجها فلما مضت أربعة أشهر وقفته أيضا حتى بانت منه بالثلاث، ثم تزوجها بعد زوج يرجع عليه اليمين ونفقة امرأته، فإن فاء، وإلا طلق عليه السلطان. وكذلك هذا في الظهار لا يبطله طلاق الزوج إياها ثلاثا بترك الفيء طلاقها أو بطلاق غير ذلك.

قال أبو بكر: إذا صارت [امرأة] (٢) المولي أحق بنفسها، وصارت في حال لو طلقها زوجها أو آلى منها أو تظاهر، لم يقع عليها طلاقه، ولا إيلاؤه، ولا ظهاره، فقد سقط حكم الإيلاء عنه، فإن تزوجها بعد ذلك فوطئها فعليه الكفارة، ولا يوقف لها. وهذا أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو ثور.

واختلفوا في الرجل يولي من امرأته مرارا في مجلس واحد.

فقالت طائفة: إنما هو إيلاء واحد، وعليه كفارة واحدة إذا وطئ.

كذلك قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الشافعي (٣).

وكان النعمان (٤)، ويعقوب يقولان:

إذا تركها حتى تمضي أربعة أشهر كانت واحدة إذا أراد التغليظ والتشديد قالا: ندع القياس في هذا، ونأخذ بالاستحسان، وكان ينبغي في القياس أن تبين بثلاث.

وقال زفر ومحمد: من هذا تبين بثلاث.


(١) "المدونة" (٦/ ١٠٢ - باب الإيلاء).
(٢) في "الأصل": المرأة. والمثبت أنسب للسياق.
(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٣ - ٣٩٤ - إيلاء الرجل مرارًا).
(٤) "المبسوط" (٧/ ٣٤ - باب الإيلاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>