للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الرجل يحلف بثلاثة أيمان في مجالس مختلفة لا يطأ أهله.

ففي قول أبي ثور كفارة واحدة.

وقال أصحاب الرأي: إذا تركها أربعة أشهر من المجلس الآخر، وقع عليها ثلاث تطليقات إذا كانت في العدة، وإذا قال: إن قربتك فعلي يمين لله وهدي، وكذلك إن قال: إن قربتك فعلي كفارة يمين. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (١): هو مولي في الوجهين جميعا.

وإذا حلف العبد ثم حنث في يمينه فأعفاه مولاه فأعتق أو أطعم أجزأه في قول أبي ثور، فإن لم يطعم صام.

وقال أصحاب الرأي (٢): يصوم ثلاثة أيام لا يكون عليه غير ذلك.

وهذا أحد قولي الشافعي (٣).

فإذا قال: أنت علي كامرأة فلان - وقد كان فلان آلى من امرأته - وهو ينوي الإيلاء.

ففي قول أصحاب الرأي (٤): يكون موليا. وقالوا: إذا آلى من امرأته ثم أشرك أخرى معها كان باطلا. وقال الشافعي (٥): إذا آلى من امرأته ثم أشرك أخرى معها لم يتكن بشريكتها.

قال أبو بكر: هذا عندي غير مولي في الوجهين جميعا.

وإذا حلف الرجل بعتق رقيقه لا وطئ زوجته، فإن باع رقيقه سقط عنه


(١) "المبسوط" (٧/ ٣٤ - ٣٥ - باب الإيلاء).
(٢) "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٢٣ - باب الإيلاء).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٨٩ - باب من يلزمه الإيلاء من الأزواج).
(٤) "المبسوط" (٧/ ٣٦ - باب الإيلاء).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٨٦ - اليمين التي يكون بها الرجل موليًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>