للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإيلاء، فإن عادوا في ملكه بعد أن ملكه عنهم بشراء أو بغير شراء لم يعد عليه الإيلاء ولا يعتقونه. هكذا قال أبو ثور، وهو أحد قولي الشافعي.

وقد قال الشافعي (١): إن عادوا إلى ملكه فهو مولي. هكذا قال أصحاب الرأي (٢). وقال الأوزاعي: إذا باع غلامه الذي حلف يعتقه لا يطؤها قبل الأربعة الأشهر سقط الإيلاء.

واختلفوا في الرجل يحلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولدها.

فقالت طائفة: ليس بمولي إذا أراد الإصلاح. روي هذا القول عن الحسن البصري، وبه قال قتادة، والأوزاعي. وحكى أبو ثور عن الشافعي (٣) أنه قال: هو مولي، وحكى عنه الربيع (٤) أنه قال: لا يكون موليا، لأنها قد تفطمه قبل الأربعة أشهر إلا أن يريد: لا أقربك أكثر من أربعة أشهر.

وكان أبو ثور يقول: إذا أمكنه الجماع فهو مولي، فإن جامع كفر، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فوقفته وقف.

وفيه قول سواه وهو: ما كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر، وهو ينوي ذلك الفطام لا ينوي دونه فهو مولي، وإن كان بينه وبين الفطام أقل من أربعة أشهر فليس بمولي. هذا قول أصحاب الرأي (٥).


(١) "الأم" (٥/ ٣٨٨ - التوقيف في الإيلاء).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٣٩٢ - باب الإيلاء).
(٣) انظر: " تفسير القرطبي" (٣/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٤) "الأم" (٥/ ٣٨٧ - المخرج من الإيلاء).
(٥) "المبسوط" (٤٠ - باب الإيلاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>