للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكسائي، وأبو عمرو، وأبو زيد (١).

قال أبو بكر: وقد اختلف أفعال [أصحاب] (٢) رسول الله ومن بعدهم في الاستنجاء، فرأت طائفة منهم الاستنجاء بالأحجار، وممن كان يستنجي بثلاثة أحجار: ابن عمر، وروي ذلك عن خزيمة بن ثابت، وهذا قول الحسن (٣)، وابن المسيب (٤)، وروينا عن عمر أنه بال ثم أخذ حجرًا فمسح به ذكره. وممن روي عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء، حذيفة، وسعد بن مالك، وابن الزبير.

٢٩٧ - حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا شعبة، أخبرني أبو إسحاق قال: سمعت يسار بن نمير قال: رأيتُ عمر بال ثم أخذ حجرًا فمسح به ذكره (٥).

٢٩٨ - وبه حَدَّثنَا شعبة: أخبرني الحكم قال: سمعتُ ابن أبي ليلى قال: كان لعمر دكان (٦) قد اعتاده يبول فيه، وكان له حجر - أو عظم - في جحر، فكان إذا بال مسح به ذكره، توضأ، ولم يمسه ماءًا (٧).

٢٩٩ - حَدَّثنَا محمد بن علي، نا سعيد، ثنا أبو معاوية، نا الأعمش،


(١) "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٨٩).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٨٢ - ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه).
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٨٠ - من كان لا يستجي بالماء ويجتزئ بالحجارة).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٧٢ - من كان إذا بال لم يمس ذكره الماء)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١١١) كلاهما من طريق أبي إسحاق به، وقال البيهقي: وهذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه.
(٦) كذا في "الأصل"، وفي "مسند ابن الجعد": مكان.
(٧) "مسند ابن الجعد" (١/ ٣٠٨ رقم ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>