للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن مكحول أنه قال: إذا انتشر البول على الحشفة فاغسله، وإن لم ينتشر فلا بأس، وقال مالك (١): إذا أصاب من ذلك شيء غير المخرج وما لا بد له مما قارب ذلك، رأيت أن يغسله ويتوضأ ويعيد في الوقت.

وقال قائل: فيها قولان: أحدهما: أن ما أصاب منه غير موضعه لا يجزئه إلا الماء، [والقول] (٢) الأخر: إن كل ما أزيلت به النجاسة يجزئ، وليس مع من منع إزالته بغير الماء حجة.

قال أبو بكر: وهذا قول قَلَّ من يقوله، وقد ثبت أن الذي أزيل به الدم عن رسول الله يوم جرح بأحد، الماء (٣)، وقد أمر النبي بغسل دم الحيضة (٤)، وقد أَجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أن النجاسة تزول بالماء، واختلفوا في إزالتها بغير الماء، ولا يطهر موضع أصابته النجاسة إلا بماء، لا اختلاف فيه، فأما أن يزول، باختلاف ليس مع قائله حجة فلا.

وقد روينا عن محمد بن سيرين أنه قيل له: رجل صلى بقوم ولم يستجمر (٥)؟ قال: لا أعلم به بأسًا (٦).


(١) انظر: "المدونة" (١/ ١١٩ وما بعدها - ما جاء في سلس البول .. ).
(٢) في "الأصل": فالقول. والمثبت من "د".
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٣، ٢٩٠٣، ٢٩١١، ٣٠٣٧، ٤٠٧٥، ٥٢٤٨، ٥٧٢٢)، ومسلم (١٧٩٠) كلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١) كلاهما من حديث أسماء بنت أبي بكر.
(٥) في "د"، و"المغني": يستنج.
(٦) انظر "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٠٦ - والاستنجاء لما خرج من السبيلين).

<<  <  ج: ص:  >  >>