للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٣ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن منصور.

٣١٤ - وحدثنا علي، أنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس قال: قال النبي : "إذا استجمرت فأوتر" (١).

فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث سلمان حيث قال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"، دليل على أنه أراد بقوله: "من استجمر فليوتر"، بثلاثة أحجار، وفي حديث جابر وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا" (٢) دليل على ذلك، وأخبار النبي يفسر بعضها بعضًا، ويدل بعضها على معنى بعض، هذا على مذهب الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤). وكلما ذكرناه من الاستنجاء، فإنما ذلك إذا لم يَعْدُ الأذى مخرجه فإن عدا المخرج، ففيه اختلاف.

قالت طائفة: إذا عدا الأذى المخرج لم يجز إلا الغسل، هذا قول الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤).


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٤٠) من طريق عبد الرزاق به، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣١٣، ٣٣٩) وابن حبان في "صحيحه" (١٤٣٦) كلاهما من طريق سفيان به، وأخرجه الترمذي (٢٧)، والنسائي (٨٩)، وابن ماجه (٤٠٦) كلهم من طريق منصور به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "الأم" (١/ ٧٤ - باب في الاستنجاء).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>