للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فقوله: "لا يجزيء أحدُكم دون ثلاثة أحجار"، يدل على إغفال من زعم أن المعنى منه إزالة النجاسة، وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزئ إذا نقَّى، ويلزم قائل هذا القول طرح الاستنجاء إذا لم يكن للغائط أثر، وذلك موجود في بعض الناس، وحديث ابن مسعود مع حديث سلمان، يدل على أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ.

٣١١ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، أن النبي ذهب لحاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: "إنها رجس، ائتني بحجر" (١).

قال أبو بكر: وثبت عن نبي الله قال: "وإذا استجمر فليوتِر".

٣١٢ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر ومالك (٢)، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله : "إذا استجمر فليُوتر" (٣).


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ٤٥٠، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٠٣)، والطبراني في "معجمه الكبير" (١٠/ ٦١ رقم ٩٩٥١) كلهم من طريق عبد الرزاق به، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٧٠) من طريق علقمة به.
(٢) "الموطأ" (١/ ٤٨ - باب العمل في الوضوء).
(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٧٧، ٣٠٨)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ٤٩) كلاهما من طريق عبد الرزاق به، وأخرجه مسلم (٢٣٧/ ٢٢)، والنسائي (٨٨)، وابن ماجه (٤٠٩)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٣٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٧٥) كلهم من طريق مالك به، وأخرجه البخاري (١٦١)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٤٠١) كلاهما من طريق الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>