للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورخص مالك (١) في الادهان بالزيت والشيرق (٢)، ورخص أبو ثور في الادهان عند الضرورة.

وكان الشافعي يقول: يكره الدهن كله في الرأس بالزيت والشيرق وغير ذلك، ورخص في أن تدهن بدنها بالزيت وما لا طيب فيه من الأدهان وشبه ذلك بما يجوز للمحرم منه ولا يجوز.

قال أبو بكر:

وأما الامتشاط فقد ذكرنا عن عطاء أنه قال: تمتشط بالحناء والكتم.

وقال الزهري (٣) كذلك.

وقال مالك (٤): ولا شيء مما يختمر، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها.

ونهى عروة بن الزبير عن الامتشاط، ورخص كل من أحفظ عنه من أهل العلم لها في لباس الثياب البياض (٥).

وكان الحسن البصري من بين أهل العلم لا يرى الإحداد (٦)، وقال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتنتعلان وتختضبان وتتطيبان وتصبغان ما شاءتا.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٥ - عدة الأمة وأم الولد).
(٢) الشيرق لغة في الشيرج، وهو دهن السمسم.
(٣) زاد في "الأصل": ومالك. وهو سهو من الناسخ. وسيأتي قول مالك.
(٤) "المدونة" (٢/ ١٥ - عدة الأمة وأم الولد).
(٥) انظر: "تفسير القرطبي" (٣/ ١٨١).
(٦) ذكره ابن حزم في "محلاه" (١٠/ ٢٧٩) عن الحسن، وقال: ومن طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة أن المتوفى عنها لا تحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>