للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الحلوان هو ما يعطاه الكاهن، ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء. وقال أبو عبيد: الحلوان الرشوة، يقال منه: حلوت [أي] (١) رشوت.

٧٨١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام". قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه، فاملأ كفه ترابا (٢).

قال أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله حرم ثمن الكلب. وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمنه: فحرمت طائفة ثمنه ولم تر على من قتله غرما.

هذا قول الشافعي (٣). وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين، الكلب لمن أخذه. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (٤). وقد روينا عن غير واحد أنهم نهوا عن بيع الكلاب.

٧٨١٢ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي، وثمن الكلب وقال: هو من السحت (٥).


(١) الإضافة من "غريب الحديث" لأبي عبيد، والنص فيه (١/ ٤٠ - ٤١).
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٩)، وأبو داود (٣٤٧٦) كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري به.
(٣) "الأم" (٣/ ١٥ - باب بيع الكلاب وغيرها … ).
(٤) "المغني" (٦/ ٣٥٢ - مسألة: قال وبيع الكلب باطل).
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٠) من طريق الحجاج عن عطاء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>