للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وممن كره ذلك الحسن البصري، والحكم، وحماد.

وأباحت طائفة - لا معنى لقولها، إذ قولها خلاف الثابت عن رسول الله بيع الكلاب كلها، وأوجبت على قاتلها الغرم. هذا قول النعمان.

وفيه قول ثالث: وهو الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب كلها. روي هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال إبراهيم النخعي، ورخص عطاء في ثمن كلب الصيد وقال: لا بأس به

٧٨١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر: أنه نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد (١).

وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح قولا رابعا، روينا عنه أنه قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم [لأهله] (٢) ثمنه (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي عن ذلك. وهو عند النسائي (٤٣٠٦، ٤٦٨٢) من طريق حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير بنحوه، بمثل لفظ "ابن المنذر". وقال النسائي: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. وقال في الموضع الأخير: "هذا منكر".
وأخرجه أحمد في (٣/ ٣٣٩، ٤٩٣، ٣٨٦)، وابن ماجه (٢١٦١) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وليس فيه استثناء لكلب الصيد ولا لغيره. قال البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٦): الأحاديث الصحاح عن النبي في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين.
(٢) في "الأصل": الأهلة. وهو تصحيف، والمثبت من المصنف.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٠٧ - باب من رخص في ثمن الكلب).

<<  <  ج: ص:  >  >>