للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تفسيرين كان مالك (١) يقول: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياه فيأتي المعرى - وهو الموهوب له - إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق على المعري - وهو الواهب - دخوله عليه المكان أهله في النخل، قال: فجاءت الرخصة له خاصة أن يشتري تمرة تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمرا. وأما التفسير الآخر: فهو أن العرايا هي النخلات يمسكها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع، ولكنه يبقيها لنفسه وعياله، فتلك الثنيا لا تخرص عليه، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون، سميت عرايا، لأنها أعريت من أن تباع أن تخرص في الصدقة، فأرخص النبي لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب، وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها فعل ذلك بهم، ترفقا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا ادخار. قال أبو عبيد: وهذا أصح في المعنى من الأول.

قال أبو بكر: وذكر الشافعي (٢) كلاما مرسلا لا أحفظه عن غيره قال:

قيل لمحمود بن لبيد - أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي إما زيد بن ثابت، وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ كان فلان وفلان - سمى رجالا محتاجين من الأنصار - شكوا إلى النبي أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا. قال الشافعي: والعرايا ثلاثة أصناف هذا أحدها، والصنف


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٨٥ - باب ما جاء في العرايا).
(٢) ذكره الشافعي في "الأم" (٣/ ٦٥ - باب بيع العرايا).

<<  <  ج: ص:  >  >>