للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أن [يخص] (١) رب المال [القوم] (٢) فيعطي الرجل [ثمر] (٣) النخلة، وثمر النخلتين فأكثر عرية يأكلها، وهذه في معنى المنحة من [الغنم] (٤)، والصنف الثالث من العرايا: أن يعري الرجل الرجل النخلة فأكثر من [حائطه] (٥) ليأكل ثمرتها، ويهديه، ويتمره، ويفعل فيه ما أحب، ويبيع ما بقي من ثمر حائطه، فتكون هذه منفردة من البيع جملة.

قال أبو بكر: الذي مال إليه أبو عبيد حسن.

مسألة

واختلفوا فيما رخص فيه من بيع العرايا: فكان مالك بن أنس (٦) يقول: العرايا تكون في الشجر كله: من النخل، والعنب، والتين، والرمان، والزيتون، والثمار كلها. وبه قال الأوزاعي، وكان الليث بن سعد يقول: لا تكون العرايا إلا في النخل.

وقال الشافعي (٧): العرايا من العنب كهي من النخل لا يختلفان، وأحب أن لا تجاوز ما وصفت.


(١) في "الأصل": يحضر. والتصويب من: "الأم".
(٢) في "الأصل": للقوم. والتصويب من "الأم".
(٣) في "الأصل": من. والتصويب من "الأم".
(٤) في "الأصل": المغنم. والتصويب من "الأم".
(٥) في "الأصل": حائط. والتصويب من "الأم".
(٦) "المدونة الكبرى" (٣/ ٢٨٤ - باب ما جاء في العرايا).
(٧) "الأم" (٣/ ٦٦ - باب بيع العرايا).

<<  <  ج: ص:  >  >>