للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عام ومراده بعض المياه دون بعض، يدل على ذلك نهيه عن بيع فضل الماء، ويدل أيضا على أن ذلك معناه قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أخذ ماء مباحا، مثل: أن يأخذ الرجل ماء من النيل أو الفرات في ظرف معه، أن له بيع ذلك (١)، ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف سنة لرسول الله ، فدل ما ذكرت على أن النبي أراد بنهيه عن بيع الماء بعض المياه دون بعض، ودل على أن الماء الذي يحوزه المرء ملك له، ليس لأحد أن يغلبه عليه، ولا يأخذه منه إلا بإذنه حديث جابر.

٧٩٥٦ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية: أن أبا (٢) شرحبيل مولى الأنصار حدثه قال: دخلت أنا وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله، وقد امتلأ البيت ناسا، قال: فرأيته يصلي في ثوب له أخضر (محنتم) (٣) مخالف بين طرفيه، فقلت بعد أن فرغ لجابر: تصلي في ثوب واحد وثوبك موضوع؟ فقال:


(١) انظر كتاب: "الإجماع" للمصنف برقم (٤٨٤).
(٢) كذا "بالأصل"، وأرى أن لفظة "أبا" مقحمة، والصواب بدونها، وشرحبيل هذا هو ابن سعد مولى الأنصار، ترجم له المزي في "تهذيبه" (٢٦٩٩)، وذكر أنه يروي عن جابر، وعنه عمارة بن غزية.
قلت: وضعفه جمهور النقاد، والحديث أخرجه من طريقه أحمد (٣/ ٣٨٠)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٠٧٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٦٢٨)، وأبو يعلى (٢٢١٦) عن جابر، وأخرجه عبد الرزاق (٤٧٠٥) من طريق يحيى بن سعيد عن مولى للأنصار، عن جابر بنحو رواية المصنف.
(٣) أصل الحنتم: الخضرة، والخضرة قريبة من السواد "اللسان" مادة (حنتم).

<<  <  ج: ص:  >  >>