للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وفي حديث رواه الليث بن سعد عن خالد في هذه القصة قال: وينزع فيه، وينزع لنا في أسقيتنا (١).

قال أبو بكر: فدل استئذانه الرجلين على أن ما استقياه في الحوض لهما، لأنه استأذنهما، فلما أذنا أرخى لها، فدل على أن ذلك لهما.

قال أبو بكر: ويحتمل أن يدخل فيما نهي عنه من بيع الماء المجهول، كالمياه التي يتبايعها أهل المشرق وغيرهم: يبيع الرجل ما يجري في نهره ليلته أو وقتا في نهاره، لأن النهر قد يجري بالقليل وبالكثير، ويختلف ذلك في الشتاء وقت الأمطار، وفي الصيف في وقت قلة الماء اختلافا متباينا، وربما يستقي باب الذي يأخذه في ليلة أضعاف ما يستقيه في مثل تلك الليلة في وقت آخر، وكل ذلك غير موقوف على حده ولا مقداره، فكل ماء مجهول مما ذكرناه وما في معناه فالبيع فيه يفسد، وهو مما يدخل فيما هو منهي عنه من بيع الماء [وكل] (٢) ماء في بركة أو صهريج قد ادخر بمعرفته البائع والمشتري فشراء ذلك وبيعه جائز.

وأما قوله: لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ فإن الرجل فيما بلغنا كان يحتفر البئر بناحية من الأرض وربما لم يكن بقرب بئره ماء لأحد، فإذا أحصت الناحية التي بها بئره انتجعها أهل المواشي، فإن منعهم الماء يتسبب بمنعه ذلك إلى منع الكلأ المباح (لعلة) (٣) أن لا مقام لهم


= شيبة (٢/ ٤٩١)، وابن خزيمة (١١٦٥). كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن شرحبيل بنحوه، وأصل الحديث ثابت عند مسلم (٣٠١٠) من طريق آخر عن جابر.
(١) أخرجه من هذا الوجه ابن خزيمة (١٦٧٤).
(٢) تحتمل أن تكون هذِه الكلمة كما أثبتها وتحتمل أن تكون "دخل".
(٣) كذا "بالأصل"، ولعل الصواب: لعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>