للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمران المعافري، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: اشتريت قلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا، فنقضتها (١) فكان فيها من الذهب أكثر من اثني عشر مثقالا (٢)، فذكرت ذلك للنبي فقال: "لا يباع مثل هذا حتى يفصل" (٣).

٨٠٤٦ - أخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله [بالذهب] (٤) الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله : "الذهب بالذهب [وزنا بوزن] (٥) (٦).

فكرهت طائفة ذلك ونهت عنه.

وممن كان لا يرى ذلك شريح، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والشافعي (٧)، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

ورخصت فيه طائفة، وممن رخص في ذلك: حماد بن أبي سليمان، كان حماد لا يرى بأسا أن يشتري الديباج المنسوج بالذهب ثم يستخرج


(١) في "مسلم" ففصلتها. والمعنى: ميزت ذهبها وخرزها.
(٢) في "مسلم": دينارًا.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٩١) من طريق الليث، وابن المبارك عن سعيد به.
(٤) في "الأصل": في الذهب. والمثبت من مسلم.
(٥) وفي "الأصل": مع أحد الذهبين شيء غير الذهب، والمثبت من مسلم، والذي يبدو لي أنه سبق نظر من التبويب الذي تقدم.
(٦) أخرجه مسلم (١٥٩١) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب، به.
(٧) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>