للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه ذهبا أكثر مما اشتراه به، ورخص في السيف المحلى يباع بالدراهم.

وكان النخعي يقول: لا بأس بشراء السيف المحلى بالورق. وقال النعمان (١): من اشترى مصحفا أو سيفا وفي شيء من ذلك فضة نظر، فإن كانت الدراهم أكثر مما فيه من الفضة جاز البيع، وإن كانت الدراهم وزنها مثل الفضة أو أقل فسد البيع وقال أبو يوسف إذا اشترى ألف درهم بخمسمائة لم يجز، ولو أن رجلا باع مثقال ذهب تبر ودرهم فضة بدينار مضروب، ودرهمين مضروبين كان جائزا.

وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما [و] (٢) في شيء من ذلك فضة أو ذهب - بدنانير أو دراهم، فإن كان ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير، فإنه ينظر، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فجائز ذلك، لا بأس به فما اشترى من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز، ولا بأس به. هذا قول مالك بن أنس (٣) وكان الليث بن سعد يقول في الخاتم فيه الفص من غير حجر أو حديد يشتري بالورق وزنا فقال: لا يصلح، إلا أن ينزع الفص منه ثم يوازنه، وإن اشتراه بذهب أو بغير الورق فلا بأس.

قال أبو بكر: خبر فضالة - لما نهى النبي عن بيع ذلك - يدل على أن ذلك يبطل، سواء كان قيمة المقصود منه بالشراء الثلثين أو أقل أو أكثر، لأنه لم يستثن من ذلك، ولو كان لما قال الكوفي معنى يشبه أن يسأل النبي


(١) "الحجة" للشيباني (٢/ ٥٧٣ - باب الرجل يشتري سيفًا أو مصحفًا).
(٢) في "الأصل": أو.
(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٩٤ - باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>