للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا نحوا من ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى (١)، وأبي سليمان المرعشي (٢).

وقال عطاء في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (٣) على الدرهم، والنصف درهم.

وقال النخعي: يشهد ولو على [دستجة] (٤) من بقيل.

٨١٥٧ - وقد روينا عن جابر بن زيد أنه اشترى سوطا فأشهد (٥).

وقالت طائفة: الإشهاد ندب وليس بفرض.

٨١٥٨ - حدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن مروان العجلي، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري في قول الله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ قال: صار الأمر إلى الأمانة ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ (٦).

وروينا عن الشعبي، والحسن البصري أنهما قالا: إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد (٧).


(١) "المحلى" لابن حزم (٨/ ٣٤٥).
(٢) "تفسير الطبري" (٣/ ١١٧).
(٣) البقرة: ٢٨٢.
(٤) في "الأصل": دسجته. وهو تصحيف، والمثبت من "المحلى" (٨/ ٣٤٦).
والدَّسْتَجَة: بفتح الدال وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقية والجيم: الحزمة والضغث. "تاج العروس" (٢/ ٤٢).
(٥) عزاه السيوطي في "الدر" (٢/ ١٢٢) إلى ابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٥) من طريق العجلي بنحوه وذكره ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٣٨٢) بلفظه.
(٧) تفسير الطبري (٣/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>