للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحسن: ألم تسمع إلى قوله: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ (١).

وقال أيوب: هو بالخيار، وهذا على مذهب الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وبه قال أحمد، وإسحاق (٤)، وأكثر أهل العلم اليوم يقولون بهذا القول، وقد احتج بعض أصحاب الحديث بأن البيع ينعقد وإن لم يحضره شاهد، وأن ذلك ندب، لأن النبي لو كان ذلك فرضا لأحضر حين بايع الأعرابي الفرس الذي كان معه شهودا، فدل لما عقد البيع ولم يحضر شاهدا على أن الأمر بالإشهاد على البائع أمر ندب لا أمر فرض.

٨١٥٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني عيسى، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرني شعيب، عن الزهري، قال: حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت أن [عمه] (٥) حدثه - وهو من أصحاب النبي أن النبي ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي المشي وأبطأ الأعرابي، فزيد في القوم على الفرس الذي ابتاعه النبي فناداه الأعرابي فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال: "أوليس قد ابتعته؟ " قال: لا والله ما بعتكه. فقال النبي : "بل قد ابتعته"، وجاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي والأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا أني بعتك. فقال خزيمة: أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي على خزيمة


(١) البقرة: ٢٨٣.
(٢) "الأم" (٣/ ١٠٦ - ١٠٧ - باب الشهادة في البيوع).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٠ - كتاب الرهن).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٥١).
(٥) في "الأصل": محمد. وهو تصحيف. والمثبت من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>