للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا بأس بذلك باعه السلعة بأقل من الثمن أو بأكثر، لأن البيعة الثانية غير البيعة الأولى. هذا قول الشافعي (١)، وأبي ثور، وقد روي عن ابن عمر خبر يوافق هذا القول:

٨١٦٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر أن رجلا باع من رجل سرجا فلم ينتقد ثمنه، فأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه، فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه به منه، فسئل عن ذلك ابن عمر فلم ير به بأسا، وقال ابن عمر: فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص (٢).

قال أبو بكر: واحتجوا - أو من احتج منهم - بأنهم قد أجمعوا على أن المشتري لو وهب السلعة للبائع أن الهبة جائزة، فلما كانت إذا رجعت كلها إليه بغير ثمن جائز كانت إذا رجعت إليه بأقل من ثمنها مثله. وقد ملك المشتري السلعة ملكا صحيحا، فليس لأحد أن يحظر عليه أن يفعل في ماله ما يفعله المالك إلا بحجة.

ومعروف عند التجار أن ثمن السلعة التي يتأخر قبض ثمنها أكثر من ثمن السلعة نقدا، فإذا كان هذا معروفا عندهم، فلم حظر على البائع


= وكذلك قال الدارقطني: ونقل كلامه الآنف ثم قال: فيه نظر فقد خالفه غيره، ولولا أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد … وانظر "الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة" (١/ ١٣٧).
(١) "الأم" (٣/ ٩٥ - باب بيع الآجال).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن" (٥/ ٣٣١) من طريق عبد الله به بلفظه، وعبد الرزاق (١٤٨٢٢) من طريق سفيان به بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>