للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراؤها وأبيح ذلك لغيره، وكل بيع فجائز إلا بيعا منع منه كتاب، أو سنة، أو إجماع. فإن اعتل معتل بخبر عائشة فقد دفع خبر عائشة غير واحد، وقال بعضهم: أبو إسحاق عن امرأته، امرأته غير معروفة برواية الحديث، وقد يجوز لو صح أن عائشة إنما أنكرت البيع إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم، ودفع الحديث وترك أن يثبت مثله على عائشة أولى بنا، إذ غير جائز أن تكون عائشة تقول في بيع يختلف فيه: أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب "، ولو اختلف أصحاب رسول الله في مسألة وثبت ذلك عن عائشة، كان سبيل ذلك أن يتبع أشبه أقاويلهم بالنظر.

قال أبو بكر: وقد حكي عن عبد الله بن الحسن أنه قال: أنا أكرهه.

قال أبو بكر: لو انتفى هذا البيع بنفي لكان ذلك حسنا، فإن خسر الرجل فباع فالبيع لازم، للحجج التي حكيتها عن أهل هذه المقالة.

واختلفوا في الرجل يقول لصاحبه: (اشتر) (١) سلعة كذا وكذا حتى أربحك فيها.

فكرهت طائفة ذلك، ونهت عنه. وممن كره ذلك: ابن عمر، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، والحسن، وطاوس، والنخعي، وقتادة، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق.

٨١٦٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر (٣)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن زيد بن أسلم قال:


(١) في "الأصل": اشترى. والمثبت هو الجادة.
(٢) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٢٢٠).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٢٢ - باب المواصفة في البيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>