للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا بأس بالشركة والإقالة والتولية في الطعام وغيره، وإنما أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع. كذلك قال مالك (١)، وكان الشافعي، وأحمد (٢)، وإسحاق، والنعمان (٣) يجيزون الإقالة في الطعام، لأنه فسخ بيع.

قال أبو بكر: أما التولية والشركة فليس يخلو ذلك من أحد معنيين:

إما أن يكون ببيع أو هبة، فلما أجمعوا أن ذلك ليس بهبة ثبت أنه بيع، وإذا كان بيعا لم يجز بيع الطعام قبل أن يقبض لنهي رسول الله عنه، وأما الإقالة ففي إجماعهم على أن النبي نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم إليه ويفاسخه جميع السلم دليل على أن الإقالة ليس ببيع، إذ لو كان بيعا لم يجز أن يجمع الجميع على خلاف سنة ثابتة.

واختلفوا في الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئا. فكرهت طائفة ذلك. وممن كره ذلك الشافعي (٤)، وكذلك قال أحمد (٥)، وإسحاق، إلا أن يكون تغيرت السلعة. وكره ذلك ابن عباس، وابن عمر.

٨١٧٧ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو شهاب، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه درهم (٦).


(١) "المدونة" (٣/ ١٢٩ - ما جاء في التولية).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٧٢).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣ - كتاب البيوع).
(٤) "الأم" (٣/ ٤٦ - ٤٧ - باب في بيع العروض).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨١٣).
(٦) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧) من طريق سعيد به بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>