للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٧٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه درهما، وقال: هذا مما قال الله: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل﴾ (١) (٢).

٨١٧٩ - وحدثنا محمد، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو إسحاق الكوفي، عن أبي جرير الأزدي، عن ابن عمر أنه باع ناقة من رجل فقدم المشتري فطلب إلى ابن عمر أن يقبل ناقته وخمسين درهما فقبل ابن عمر ناقته ورد عليه الخمسين (٣).

ورخصت طائفة في ذلك. وممن رخص فيه: شريح، وابن سيرين، والأوزاعي، والزهري. وقال مالك (٤) في الرجل يبتاع العبد أو الأمة بمائة دينار إلى أجل ثم يقدم البائع فسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه، أو إلى أجل مسمى، ويمحو عنه المائة التي عليه. قال مالك: لا بأس بذلك، وإن تقدم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو في العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا، أو إلى أجل أبعد من


(١) البقرة: ١٨٨.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٣٢١) عن حجاج الأنماطي عن داود به، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٤٨٩) إلى ابن جرير أيضًا. قلت: وهو عنده (٢/ ١٩٠) تحت تفسير قوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ من طريق داود عن عكرمة ولم يذكر فيه ابن عباس.
(٣) وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ١١١) أثرًا آخر عن ابن عمر وفيه الرخصة في الرد بزيادة ولفظه ( .. في رجل اشترى بعيرًا فأراد أن يرده ويرد معه درهمًا فقال: لا بأس به).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٤٧٦ - باب ما جاء في بيع العربان).

<<  <  ج: ص:  >  >>