للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: ما أصاب من ظهر فرسك فهو ربا (١).

٨٢٢١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثناه أبو إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى إلي هدية، قال: اردد عليه هديته أو أثبه (٢).

٨٢٢٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ليث بن أبي سليم، قال: حدثنا أبو بردة قال: قدمت المدينة فلقيت [عبد] (٣) الله بن سلام، فقال لي عبد الله بن سلام: إنك بأرض الربا بها فاش خفي أليس منكم من إذا اقترض قرضا فحل جاء صاحبه بالحامل من الطعام والحاملة من العلف وذلك هو الربا (٤).

قال أبو بكر: وممن كره في الجملة كل قرض جر منفعة: محمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وقال علقمة: إذا أتيت رجلا ولك عليه دين


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٥٨) من طريق أيوب بنحوه، وابن أبي شيبة (٥/ ٧٩ - في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له) من طريق ابن أبي زائدة، عن ابن سيرين بنحوه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٥٤) من طريق الثوري، عن أبي إسحاق بنحوه.
(٣) سقطت من "الأصل".
(٤) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٦/ ٢٦٨) من طريق معمر، عن سعيد بن أبي بردة به وأخرجه البخاري (٣٨١٤) من طريق ابن أبي بردة عن أبيه بنحوه.
(٥) "المدونة" (٣/ ١٧٤ - باب في السلف الذي يجر منفعة).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>