للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأكلت عنده فاحسب له ما أكلت عنده من دينك. ورخصت طائفة في ذلك إذا كان من غير شرط.

٨٢٢٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا علي بن عثمان [اللاحقي] (١)، قال: حدثنا داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم - يعني الصائغ - قال سئل عطاء عن الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يعطيه أفضل مما أخذ منه من غير أن يسأله إياه؟ قال: لا بأس به، قد استقرض عبد الله بن عمر من رجل دراهم بيضاء عددا ثم قضاه سوداء وافية، فقال له صاحبه: هذا أفضل مما أعطيتك! فقال له عبد الله بن عمر: قد علمت ولكني قد أحللته لك (٢).

٨٢٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن عطاء مولى ابن سباع قال: أسلفت ابن عمر ألفي درهم، فبعث إلي بأكثر منها فوزنتها، فإذا هي تزيد مائتي درهم، فقلت: لعله يريد أن يجربني، فلقيه فقلت: أبا عبد الرحمن، إنك بعثت إلي بزيادة مائتي درهم. فقال: هي لك (٣).

٨٢٢٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك،


(١) "بالأصل": الاحقي. وهو تصحيف، وعلي مترجم له في "الجرح والتعديل" (٦/ ١٩٦) ووثقه أبو حاتم هناك، وابن حبان في "الثقات" (٨/ ٤٦٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣١ - في الرجل يقرض الرجل الدراهم) من طريق القاسم بن أبي بزة، عن بن يعقوب قال: "استسلف مني .. " بنحوه.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨١) عن مجاهد بنحوه، وذكره الذهبي في "السير" (٣/ ٢١٥) عن أبي الزبير بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>