للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه (١).

قال أبو بكر: وهذا قول إبراهيم النخعي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، ومكحول، والزهري، وقتادة، ومالك (٢)، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٣)، وقال الشافعي (٤): إذا كانت لرجل على رجل مائة دينار عتق فقضاه شر منها أكثر من عددها أو وزنها فلا بأس، فإن كان هذا عن شرط فلا خير فيه، وهكذا إن قضاه خيرا منها في الوزن والعدد فلا بأس إذا كان عن غير شرط.

وقالت طائفة: إن كانا يتعاطيان بينهما الهدايا قبل ذلك أو المؤاكلة فلا بأس أن يمضيا على عادتهما، وإن أحدث ذلك بعد القرض فهو مكروه.

روينا هذا المعنى عن إبراهيم النخعي، وبه قال إسحاق بن راهويه (٥).

قال أبو بكر: ينصرف عندي الأمر في هذا على ثلاثة وجوه:

أحدها: أنه إن أقرضه قرضا على أن يهدي إليه هدية معروفا كان ما شرط عليه من ذلك معلوما أو غير معلوم، فالزيادة على ما أعطاه حرام، وإذا كان ما استقرض منه قائما فعليه أن يرده عليه، لأنه أعطاه على غير ما يجب، فإن فات رد عليه مثله.


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٢٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٥٠) من طريق ابن بكير، عن مالك به قال: وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع وليس بشيء.
(٢) "المدونة" (٣/ ١٧٤ - ١٧٥ - باب في السلف الذي يجر منفعة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٩٥).
(٤) "الأم" (٣/ ٤٢ - باب ما جاء في الصرف).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>