للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه الثاني: أن يقرضه قرضا ولا يشترط عليه شيئا، ولم يعطه على نية أن ينتفع به، فرد عليه أفضل مما أعطاه، فذلك جائز مباح استدلالا بخبر أبي رافع وخبر أبي هريرة . وقد ذكرناهما في أول الباب.

والوجه الثالث: أن يكونا كانا يتهاديان قبل ذلك ويدعو بعضهم بعضا فلا يكره لهم أن يمضوا على أخلاقهم التي جرت قبل يحدث السلف، وقد روينا عن الزهري أنه سئل عن رجل يقرض دراهم سوداء فقضاه رجل مائة راجحة طاب له نفسا بفضلها، فقال: لا يقبلها، فإن قضاه ناقصة؟ قال: إن شاء تجاوز عنه.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

٨٢٢٦ - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي يتقاضاه تمرا كان له عنده فقضى الأعرابي وأطعمه (١).

٨٢٢٧ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده أنه أسلف النبي سلفا فلما أتى دعاه ليعطيه، قال النبي : "إنما جزاء السلف الحمد والوفاء" (٢).


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٢٦) عن إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبي شيبة مطولًا وفيه قصة.
(٢) أخرجه النسائي (٤٦٨٣)، وفي "الكبرى" (١٠٢٠٤، ٦٢٨٠)، وابن ماجه (٢٤٢٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (١١١٧)، والبخاري في "التاريخ الكبير" معلقًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>