للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك (١) يقول: من أسلف ورقا فلا بأس أن يأخذ بها ذهبا بعد محل الأجل، وكان الشافعي (٢) يقول: لا بأس أن يأخذ بها ذهبا قبل محل الأجل وبعده، وكان إسحاق يقول (٣): إذا كان لرجل على رجل حنطة من قرض فلا يجوز له أن يأخذ بقيمته شعيرا، لأنه باع حينئذ الدين بالعين.

وفي قول الشافعي (٤): له أن يأخذ به شعيرا يقبضه مكانه أقل من كيل الحنطة وأكثر إذا شاء ذلك المعطي.

وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كانت الدراهم قرضا يأخذ بها ما شاء. وروي ذلك عن طاوس.

٨٢٣٨ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر (٥)، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن محمد بن زيد، عن ابن عمر في الرجل يقرض الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه.

وقد روينا عن سعيد بن جبير، وعكرمة، وحماد أنهم كانوا لا يرون به بأسا، وقال سفيان الثوري (٦): إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبعه من الذي عليه بنقد، ولا تبعه منه بنسيئة، ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة حتى يقبضه.


(١) "المدونة" (٣/ ٤٢ - باب ما جاء في البدل)، "الكافي" (١/ ٣٥٩ - باب حكم السلف وهو القرض).
(٢) "الأم" (٣/ ٩١ - باب السنة في الخيار).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٧٧).
(٤) "الأم" (٣/ ٨٩ - باب حكم المبيع قبل القبض وبعده).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١١٨ - في الرجل يقرض الرجل القرض).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>