للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١): جيد. وبه قال إسحاق. وكان الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والأوزاعي يقولون: إذا استقرض دراهم عددا رد عددا، وإذا أخذها وزنا ردها وزنا.

وقال عطاء: الوزن بالوزن والعدد بالعدد.

وقال حماد بن زيد: أقرضت أيوب دراهم بمكة عددا فأعطانيها بالبصرة عددا.

وقال أبو بكر: هذا جائز، وليس ببيع، فله أن يقبض أفضل مما أعطى وأقل إذا كان ذلك عن غير شرط.

قال أبو بكر: وقد رخص غير واحد من أهل العلم أن يستقرض الجيران بعضهم من بعض الخبز وممن رخص فيه أبو قلابة.

وقال أحمد بن حنبل (٢): أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك الخمير يستقرضه الجيران بينهم، وقد حكى ابن القاسم مذهب مالك (٣) في الرجل يستقرض من الرجل رطل خبز فرن على أن يرد عليه من خبز الملة قال: لا يجوز في مذهبه، وإن أخذه على غير شرط فأعطاه من غير الصفة التي أخذ قال: جائز.

وكان مالك (٤)، والشافعي (٥) يكرهان استقراض الولائد (٦)،


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٧٩).
(٢) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٢٤٧).
(٣) "المدونة" (٣/ ١٨٠ - في رجل استقرض رجلًا خبزًا من خبز الفرن برطل من خبز التنور).
(٤) "شرح الزرقاني" (٣/ ٤٢٥ - كتاب البيوع).
(٥) "الأم" (٣/ ٤٥ - باب في بيع العروض).
(٦) الولائد: جمع ولدة ووليدة، وهي الصبية والأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>