للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخبز شعير وإهالة سنخة (١)، قال: ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يهودي فأخذ [منه] (٢) شعيرا لأهله (٣).

قال أبو بكر: فالرهن جائز بكتاب الله في السفر، وهو جائز في الحضر بالسنة، لأن النبي قد رهن درعه بالمدينة وهو حاضر غير مسافر.

وممن قال بظاهر هذا الحديث: سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥)، وعبيد الله بن الحسن، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦)، ولا نعلم أحدا خالف ذلك في القديم والحديث إلا مجاهد فإنه ذكر أن ليس الرهن إلا في السفر (٧).

٨٣٤٦ - حدثنا زكريا، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿فرهان مقبوضة﴾ (٨) قال: ليس الرهن إلا في السفر (٩).


(١) سَنِخَ الدهن والطعام وغيرهما سَنَخًا، والسَّنِخَة: المتغيرة. والإهالة: الدسم ما كان. راجع لسان العرب مادة (سنخ).
(٢) في "الأصل": منها. والصواب ما أثبتناه كما في البخاري والنسائي.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٩، ٢٥٠٨)، والنسائي (٤٦٢٤)، والترمذي (١٢١٥)، وابن ماجه (٢٤٣٧) من طرق عن هشام الدستوائي به. وأقرب لفظ المصنف هو لفظ النسائي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) "المدونة" (٤/ ١٣١ - باب في الرهن يجوز غير مقسوم).
(٥) "الأم" (٣/ ١٦٦ - باب إباحة الرهن).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٠ - ٦١ - كتاب الرهن).
(٧) "الإجماع" (٥١٦)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٨٧).
(٨) البقرة: ٢٨٣.
(٩) أخرجه الطبري في تفسيره (١٤٠٣) من طريق شبل عن ابن أبي نجيح به، وعزاه =

<<  <  ج: ص:  >  >>