للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد يبيح الله الشيء في كتابه بشرط، ثم يبيح ذلك الشيء بغير ذلك الشرط على لسان نبيه ، فالرهن جائز في السفر بالكتاب، وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة العلماء (١).

٨٣٤٧ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشترى رسول الله طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد (٢).

قال أبو بكر: وهذا الخبر يدل على إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه ويشتري منه ويبيعه.

واختلفوا في الرجل يبيع للرجل الشيء على أن يرهنه من ماله شيئا قد عرفه البائع والمشتري.

فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٣): لا يكون الرهن إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك. [في] (٤) قول الشافعي وأصحاب الرأي (٥)، وللبائع الخيار في قول الشافعي (٦) في إتمام البيع بلا رهن أو رد البيع. وكان أبو ثور يقول: آخذ الرهن إن كان قائما


= السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ١٢٥) إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.
(١) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٨٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم (١٦٠٣)، والنسائي (٤٦٢٣)، وابن ماجه (١٤٣٦) كلهم من طرق عن الأعمش به.
(٣) الإجماع (٥١٧)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٢٨٩).
(٤) "بالأصل": وفى. والواو مقحمة والسياق بدونها أتم.
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٥ - كتاب الرهن).
(٦) "الأم" (٣/ ١٧٤ - جواز شرط الرهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>