للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٥٣ - أخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "الرهن مركوب ومحلوب".

واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن.

فقالت طائفة: إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا. روي هذا القول عن الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق (٢).

وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين، وكرهت ذلك [في] (٣) الحيوان والثياب. هذا قول مالك (٤).

وكره مالك ذلك في القرض، لأنه يصير سلفا جر منفعة.


= قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه على الأعمش، وأنا على أصل أصلته في قبول الزيادة من الثقة قلت: قد رواه عن الأعمش جماعة من أصحابه موقوفا. فرواه وكيع عند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (١/ ٢٢٩)، والبيهقي (٦/ ٣٨)، وشعبة وسفيان بن عيينة عند البيهقي (٦/ ٣٨) ومعمر عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٠٦٦)، وعيسى بن يونس كما في "مسند إسحاق بن راهويه" (١/ ٣٠٤) كلهم عن الأعمش موقوفًا على أبي هريرة. ورجح الدارقطني في "العلل" (١٠/ ١١٢ - ١١٤) الموقوف، وكذا البيهقي في "سننه"، و "المعرفة" (٨/ ٢٢٧). وانظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم (١/ ٣٧٤)، والبدر المنير (٦/ ٦٣٥ - ٦٣٧)، و "الفتح" للحافظ (٥/ ١٧٠).
(١) "المصنف" (١٥٠٦٦). وأخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٨١ - مسألة استعمال الرهن والاستفادة منه) نا وكيع، نا الأعمش به.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٢).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨١).
(٤) "المدونة" (٤/ ١٤٩ - ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>