للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبطلت طائفة اشتراط ذلك كله في الدور والحيوان وغير ذلك للمرتهن، وجعلت ذلك كله للراهن. هذا قول الشافعي (١).

٨٣٥٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء [و] (٢) يونس، عن محمد بن سيرين، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم، ورهنني فرسا فركبتها - أو أركبها - قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا (٣).

واختلفوا فيمن عليه نفقة الرقيق ومؤنتهم.

فقالت طائفة: نفقة الرقيق على الراهن. كذلك قال الشافعي (٤)، وأحمد وإسحاق (٥)، وأبو ثور، ومالك (٦)، وعبيد الله بن الحسن. وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (٧) في علف الدواب كذلك أنه على الراهن.

وكان مالك بن أنس (٨)، والشافعي (٩)، وأحمد (٥)، والنعمان (١٠) يقولون: كفن العبد المرهون إن مات على الراهن.


(١) "الأم" (٣/ ١٨٣ - باب ما يفسد الرهن من الشرط).
(٢) في "الأصل": أو. والمثبت من "سنن البيهقي".
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٩) من طريق علي بن الحسن به.
(٤) "الأم" (٣/ ١٨١ - الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٧٣).
(٦) "المدونة" (٤/ ١٤٦ - في نفقة الراهن على الرهن هل تكون رهنًا مع الرهن).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٥٥ - باب رهن الأرضين وغيرها).
(٨) "المدونة" (٤/ ١٣٩ - فيمن رهن عبدًا على من نفقته).
(٩) "الأم" (٣/ ١٩١ - زيادة الرهن).
(١٠) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٧٥ - كتاب الرهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>