للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٣٦١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي في المضارب إذا خالف قال: لا ضمان عليه، هما على شرطهما (١).

اختلف أهل العلم في دفع التبر من الذهب والفضة قراضا.

فأجاز ذلك فريق وأبى آخرون. فممن رأى أنه جائز: أبو ثور، واحتج بأنهم لما لم يفرقوا بين التبر من الذهب والفضة والدنانير والدراهم في إيجابهم الزكاة، وجمعهم الفضة إلى الدراهم، وتبر الذهب إلى الدنانير، فكذلك المضاربة، وذلك إذا كان معروفا جنسه.

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. كذلك قال مالك بن أنس (٢)، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي (٣).

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

واختلفوا في المضاربة بالفلوس.

فكره ذلك ناس وأجازة آخرون، وممن كره ذلك: الشافعي (٤)،


(١) ذكر الرافعي الآثار الواردة عن الصحابة في تجويز المضاربة وأشار إلى أثر علي. قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٧/ ٢٦): أما أثر علي فغريب لا يحضرني من خرجه عنه.
قلت: وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٠٨٧) عن الشعبي عن علي في المضاربة: "الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه"، وعنده أيضًا (١٥١١٣) من طريق عبد الله بن الحارث عنه قال: "من قاسم الربح فلا ضمان عليه"، ونقل ابن قدامة في "المغني" (٥/ ١٣٥) عن ابن المنذر هذا الأثر مختصرًا.
(٢) "المدونة" (٣/ ٦٣٠ - المقارضة بنقر الذهب والفضة)، و "الكافي" (١/ ٣٨٤ - كتاب القراض).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٠ - ٢١ - كتاب المضاربة).
(٤) "الحاوي" (٧/ ٣٠٧)، و "المهذب" (١/ ٣٨٥ - باب فيما يصح فيه القراض)، و "روضة الطالبين" (٥/ ١١٧ - كتاب القراض).

<<  <  ج: ص:  >  >>