للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والنعمان، ويعقوب (١)، وابن القاسم صاحب مالك.

وكان ابن الحسن يقول: أستحسن أن تكون المضاربة بالفلوس كما تكون بالدنانير والدراهم، لأنها ثمن مثل الدنانير والدراهم، ولا تكون بما سوى ذلك.

وكان أبو ثور يقول: إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة لا يتفاضل بعضها على بعض كانت جائزة.

وكان أبو ثور يقول:

إذا دفع إليه دراهم نبهرجة، أو زيوفا، أو مستوقة (٢) مضاربة، فكانت معلومة موجودة في أيدي الناس، ليس لبعضها على بعض فضل فهو جائز، وإن كانت رصاصا لم يجز.

وقال أصحاب الرأي (٣) في النبهرجة (٤) والزيوف: المضاربة بها جائز. وقالوا في الستوق والرصاص: لا تجوز.

قال أبو بكر: منعوا أن تجوز المضاربة بين الذهب والفضة، وأجازوا المضاربة بالدراهم والنبهرجة والزيوف، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله. فإن قال قائل: التبر يختلف. قيل: وكذلك الزيوف من الدراهم تختلف، ولن يدخل في التبر عملة إلا دخل عليه في الدراهم النبهرجة مثلها.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٠ - كتاب المضاربة).
(٢) سُتُّوق: بضم السين وفتحها: وهو زيف بهرج لا خير فيه. من اللسان (٦/ ١٧٠).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢١ - كتاب المضاربة)، و "حاشية ابن عابدين" (٨/ ٢٨١ - مطلب لا تصح المضاربة بالفلوس الكاسدة).
(٤) النبهرج: قال صاحب اللسان مادة (بهرج)، ونبهرج والبهرج: الباطل الرديء من الشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>