للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: ما كان من ربح فللمضارب، وما كان من نقصان فعليه.

قال أبو بكر: ولو شرط الربح كله لرب المال كان لرب المال ولا ضمان عليه تلف المال قبل أن يعمل به أو بعدما عمل به. وهكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي (١).

وإن دفع إليه ألف درهم مضاربة ولم يسم ما للعامل فيها من الربح فعمل في المال كان له أجر مثله (٢)، والربح والوضيعة على رب المال وله.

وهذا قول سفيان الثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣).

وقال الأوزاعي: الربح بينهما نصفان وروي ذلك عن الحسن، وابن سيرين.

وإذا دفع إلى رجل مالاً مضاربة على أن لرب المال ثلث الربح ولم يذكر ما للعامل فعمل على ذلك.

ففي قول أبي ثور: ما سمي لرب المال والباقي للعامل. وفي قول أصحاب الرأي (٤): هذه معاملة فاسدة.

قال: وهو القياس ولكنا نستحسن فنجيزه وندع القياس. وإن دفع إليه [مالا] (٥) على أن للعامل ثلث الربح أو ربعه، فذلك جائز في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٦)، ويكون الباقي لرب المال.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٤ - كتاب المضاربة).
(٢) في "الأصل": كان له مثله أجر، والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٠٠).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٧، ٢٥٩٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٤ - كتاب المضاربة).
(٥) في "الأصل": مال. والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٠٠).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٥ - كتاب المضاربة).

<<  <  ج: ص:  >  >>