للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو دفع إليه دراهم لا يدريان ما وزنها مضاربة واتفقا على الربح وعمل بها واختلفا في رأس المال فقال العامل: كانت خمسمائة، وقال رب المال: ألف. فالقول قول العامل مع يمينه ويقتسمان الربح على ما اتفقا عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١). وإن أقام رب المال البينة على الفضل الذي يدعيه ثبت له الفضل الذي يدعيه في قولهم جميعا.

وفي قول الشافعي (٢): لا يجوز أن يقارضه بالشيء جزافا، فإن فعلا واختلفا في رأس المال فالقول قول العامل، والربح لرب المال والوضيعة عليه، وللعامل أجر مثله في قوله.

واختلفوا في الرجل يكون له عند الرجل الوديعة فيأمره أن يعمل بها مضاربة.

فقالت طائفة: هذا جائز وهي مضاربة على ما اشترطا عليه. هذا قول أحمد بن حنبل (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤).

وقد روي عن الحسن أنه قال: لا يجوز ذلك حتى يقبضها منه.

قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. وكذلك قال عطاء، والحكم، وسفيان الثوري، ومالك (٥)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦)،


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٦ - كتاب المضاربة).
(٢) "الأم" (٤/ ١٠ - الشرط في القراض).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٦٥).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٦ - كتاب المضاربة).
(٥) "المدونة" (٣/ ٦٣٠ - ٦٣١ - القراض بالوديعة والدين).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٧ - كتاب المضاربة).

<<  <  ج: ص:  >  >>