للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك نقول، لأن ذمة من عليه الدين لا تبرأ إلا بقبض رب المال لماله أو قبض وكيل له.

واختلفوا فيما يجب للعامل أن يعمل به.

فكان النعمان يقول (١): إن عمل في المال وربح فالربح له والمال دين عليه على حاله. وقال أبو يوسف ومحمد (١): هذه مضاربة فاسدة فإن اشترى وباع وربح فيه فهو لرب المال والمضارب بريء (٢) من المال الدين، وللمضارب على رب المال أجر مثله فيما اشترى وباع.

قال أبو بكر: وإن قال رجل لرجل: اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة على أن الربح بيننا نصفين فقبض المال وعمل به، فهذا جائز، وهو وكيل له في قبضه المال مؤتمن عليه، وقد برئ الذي عليه المال فصار المال في يدي المقارض كالوديعة خلاف المسألة التي قبلها.

وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

واختلفوا في العامل أو رب المال يشترط شيئا من الربح لغيره.

فقالت طائفة: هذه مضاربة فاسدة، وللعامل كراء مثله، إن عمل في المال، والربح والوضيعة لرب المال وعليه. هذا قول أبي ثور.

وقالت طائفة: إذا اشترط رب المال ثلث الربح لعبده، وثلثه لنفسه، وثلثه للعامل، فذلك جائز، ولصاحب المال [ثلثا] (٤) الربح وللعامل ثلثه.

وكذلك العامل إن كان الذي اشترط ثلث الربح لعبده، فكذلك.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٧ - كتاب المضاربة).
(٢) في "الإشراف" (١/ ١٠٢): والعامل بريء منه.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٢٧ - كتاب المضاربة).
(٤) في "الأصل": ثلث. وما أثبته من "الإشراف" (١/ ١٠٢) وهو الموافق للمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>