(٢) انظر "سنن البيهقي" (١/ ٧١). (٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨/ ٧) عن هشيم به. (٤) قال أبو طالب المكي في "الكشف عن وجوه القراءات السبع" (١/ ٤٤٥): حجة من خفضه أنه حمله على انعطف على (الرءوس) لأنها أقرب إلى الأرجل من الوجوه والأكثر من كلام العرب أن يحمل العطف على الأقرب من حروف العطف .. لكن لما حمل (الأرجل) على الرءوس في الخفض على المسح قامت الدلالة من السنة والإجماع ومن تحديد الوضوء في الأرجل مثل التحديد في الأيدي المغسولة. على أنه أراد بالمسح الغسل، والعرب تقول: تمسحت للصلاة: أي توضأت لها. وحجة من نصبه أنه عطفه على الوجوه والأيدي، وكان ذلك أولى عنده لما ثبت من السنة والإجماع على غسل الأرجل، فعطف على ما عمل فيه الغسل، وقوى ذلك أنه لما كانت الأرجل مجرورة في الآية كان عطفها على ما هو مجرور مثلها أولى من عطفها على غير مجرور. =