للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٧ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الجندعي (٢): سمع حمران مولى عثمان يقول: رأيت عثمان توضأ وأهرق على يده الماء ثلاث مرات، واستنشق ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، وغسل اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا، واليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت النبي توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: "من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين، لم يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه".

والأخبار الثابتة في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في كتاب السنن. وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه، غسل القدمين إلى الكعبين (٣). وقد ثبتت الأخبار بذلك عن النبي وأصحابه، وبه قال ربيعة، ومالك وأصحابه من أهل المدينة (٤)


= وأيضًا فإن الخفض يقع فيه إشكال من إيجاب المسح والغسل، وعطفه على الوجوه ونصبه، ليخرجه من الإشكال، وليحقق الغسل الذي أريد به وهو الفرض وهو الاختيار للإجماع على الغسل .. اهـ بتصرف يسير.
(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٤٠) وهو في "صحيح البخاري" (١٥٩، ١٦٤)، ومسلم (٢٢٦) من طريق ابن شهاب به.
(٢) وهو الليثي ثم الجندعي وانظر ترجمته من "تهذيب المزي" (٤٥٣٤).
(٣) "المغني" (١/ ١٨٤)، "فتح الباري" (١/ ٣٢٠).
وفيهما: "قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله على غسل القدمين". اهـ.
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١١٤ - باب ما جاء في الوضوء).

<<  <  ج: ص:  >  >>