للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس أنه سئل عن الشيخ الكبير [ينكر] (١) عقله الحجر (٢) عليه، قال: نعم.

٨٣٨٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن الزهري، عن عوف بن الحارث - وهو ابن أخي عائشة لأمها - أن عائشة حدثته أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو إعطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها.

قال أبو بكر: ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن الطفيل بن الحارث (٤).

وقد روينا عن شريح أنه قال لرجل عرض بأن ابن أخيه يكثر الشراب: أمسك عليه ماله وأنفق عليه بالمعروف، وكان ابن أخيه قد خرجت لحيته.


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "المحلى" (٨/ ٢٨٥).
(٢) كذا بالأصل، وفي "المحلى" (٢٨٥٨): أيحجر. وهو أقرب.
(٣) هو عند عبد الرزاق (١٥٨٥١) بالإسناد والمتن بأطول منه، وقد أخرجه البخاري من طريق الزهري، عن عوف بن مالك، وهو ابن الحارث (٦٠٧٥)، وأخرجه من طريق عروة بن الزبير بنحوه (٣٥٠٥).
(٤) قال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٥٠٨): أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن المديني من رواية الأوزاعي وصالح بن كيسان ومعمر ثلاثتهم عن الزهري.
ففي رواية الأوزاعي عنه: حدثني عوف بن الطفيل بن الحارث، وهو ابن أخي عائشة لأمها.
قال علي بن المديني: هكذا اختلفوا، والصواب عندي، وهو المعروف عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة - يعني بفتح المهملة. وقال إبراهيم الحربي … وكذا وهم الأوزاعي في قوله الطفيل بن الحارث. ثم ذكر الحافظ خلافًا على الأوزاعي راجعه هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>