للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وممن رأى الحجر على السفيه والسفيهة المفسدين لأموالهما: مالك بن أنس (١)، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويعقوب (٤)، ومحمد (٢).

وقالت طائفة: لا يحجر على الحر البالغ.

وروينا هذا القول عن ابن سيرين والنخعي.

وبه قال النعمان، وزفر.

وقال ابن الحسن: قال النعمان: الحجر على الحر باطل إذا بلغ مبالغ الرجال، وله مال تركه أبوه له ميراثا، وإن باع بعضه، أو اشترى ببعضه شيئا فحابى في ذلك بما يتغابن الناس فيه أو بما لا يتغابنون فيه فذلك جائز عليه. وكذلك إن ذهب بعض ماله أو وهبه كله أو تصدق به، كان مفسدا لماله أو مصلحا.

وقال أبو حنيفة (٥): ينبغي لوصيه وللقاضي إذا بلغ وهو فاسد لم يؤنس منه رشد أن يمنع ماله ويحال بينه وبينه، وهو مع ذلك إن باع أو أقر لإنسان جاز ما منع في ذلك. وقال (٦): إذا بلغ الغلام خمسة وعشرين سنة فأكملها وهو فاسد لم يؤنس منه رشد دفع إليه ماله ولم يحبس عليه،


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٧٢ - في اليتيم يحتلم … ولم يؤنس منه الرشد).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٥١ - باب الحجر على البالغين).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٢٨).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٧٨ - ١٧٩ - كتاب الحجر)، و"بداية المبتدي" (١/ ٢٠١ - باب الحجر للفساد).
(٥) "بداية المبتدي" (١/ ٢٠١ - باب الحجر للفساد).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ١٨٣ - ١٨٤ - كتاب الحجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>